أسعد بن مهذب بن مماتي

310

كتاب قوانين الدواوين

فهلك في يده ضمنه ، وإن تسلّفه « 1 » بمسئلة « 2 » الفقراء فهي « 3 » من ضمانهم « 2 » ، وإن تسلّفه « 1 » بمسئلة الجميع فقد قيل هي من ضمان الفقراء ، وقيل ضمان أرباب الأموال . « 4 » وهذا جدول جامع الأصول ، ما تجب فيه الزكاة ومصارفها ، وما لم تجب فيه « 4 » : مال : ثلاثة ذهب « 5 » : إذا بلغ الذهب نصابا وهو عشرون [ 84 ا ] مثقالا ، ففيه « 6 » نصف مثقال ، وفي كل ما زاد بحسابه ؛ وإذا اتخذ من يجوز له لبسه حلية ، لا زكاة عليها ؛ ومن صاغ « 7 » منه آنية يستعملها ، وجبت فيها الزكاة ؛ ومن له حلية ذهب للكرى ، فلا زكاة . ورق « 8 » : إذا بلغ الورق مايتى درهم ، ففيها خمسة دراهم زكاة ، وفي

--> ( 1 ) « تسلفه » في جميع الأصول ما عدا غ « أسلفه » . ( 2 - 2 ) العبارة غامضة ، ولها قراءات متباينة في الأصول المختلفة : ففي غ « الفقه أفهم من ضمانهم » ، وفي س 135 ب 10 « الفقرا فهم من ضمانهم » وربما كانت « مرضاتهم » ، وفي غو 47 ا 10 « الفقه افهم مرضاتهم » ؛ وفي م 56 ب 22 « الفقها فهي مرضاتهم » ؛ وربما كانت قراءة س أقرب القراءات للصواب لامكان اتفاقها مع غ إذا فصلنا ألف « أفهم » وأضفناها لكلمة « الفقه » التي سبقتها والتي يجوز تحريف هاؤها راء من قبيل الخطأ . ( 3 ) في الأصل غ « فهم » وصوابها في م ، راجع الحاشية السابقة . ( 4 - 4 ) ورد في وص 1 مكان هذه العبارة ما قد يملأ الفراغ الواقع في المعنى بينها وبين ما يتلوها في الأصل ، وبما أن ذلك قد يساعد على إيضاح الصعوبة التي تعتور هذا الجزء في تركيبه ومدلوله فقد أثبتناها هنا للفائدة وهي : « ( والزكاة واجبة في ثلاثة أنواع ) مال وماشية ونبات ( والمال ينقسم على ! ثلاثة أقسام ) ذهب وورق وعروض تجارة فأما الذهب ، فإذا بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا الخ » . ( 5 ) غو « ذهب أحدهم » ؛ م 56 ب 25 « أحدهم ذهب » ؛ س ، غو « ذهب » فقط ، وتنسجم مع السياق . ( 6 ) كذلك في س ، غو ، م ، وفي الأصل غ « فهو » . ( 7 ) ساقطة من غ ، وواردة في م . ( 8 ) أي الفضة .